ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::39//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
مدير عام التسجيل العقاري لا يتمتع بالشخصية المعنوية التي تؤهله للتقاضي ويتعين ادخال وزير العدل اضافة لوظيفته شخصا ثالثا الى جانبه اكمالا لخصومة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، رغم اتباع المحكمة لقرار النقض الصادر بعدد 60/ موسعة مدنية/ 2009 في 16/9/2009 الا انها توصلت الى نتيجة غير صحيحة حيث يتضح من التحقيقات الجارية بان القطعة المرقمة 29/422م 45 بلد قد تم تخصيصها الى اتحاد نقابات عمال صلاح الدين لغرض انشاء مقر اللجان النقابية عليها في منطقة المركز القطاعي للتصميم المرقم 1006 وبمبلغ رمزي وبمساحة قدرها (1000)م2 وبموجب الموافقات الحاصلة من الدوائر ذات العلاقة استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1996 لسنة 1976 الذي خول وزير البلديات صلاحية تخصيص الاراضي العائدة للبلديات بدون مزايدة وببدل مناسب لاغراض المؤسسات ذات النفع العام الا ان اتحاد نقابات عمال صلاح الدين خالف ذلك التخصيص وذلك ببيع العقار الى المميز (ح عع ع) لان الغرض من ذلك التخصيص هو انشاء مقر اللجان النقابية وليس لغرض المتاجرة وبذلك يكون ذلك التصرف خلافا لاحكام القانون، ويظهر انه خلال اقامة الدعوى تصرف المميز (ح ع) بالعقار بيعا الى ك ح ا لذا يتعين على المحكمة السؤال من وكيل المستأنف اضافة لوظيفته فيما اذا كان يطلب ادخال المالك الجديد (ك ح ا) شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المستأنف عليهم كما ان مدير عام التسجيل العقاري لا يتمتع بالشخصية المعنوية التي تؤهله للتقاضي ويتعين ادخال وزير العدل اضافة لوظيفته شخصا ثالثا في الدعوى الى جانبه اكمالاً للخصومة استنادا لاحكام المادة (69) من قانون المرافعات المدنية ويتعين على المحكمة وضع اشارة عدم التصرف على قيد العقار لمنع اجراء أي تصرف نافل للملكية ولحين حسم الدعوى وذلك بالاشعار الى دائرة التسجيل العقاري بذلك. ولما كانت المحكمة قد اصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3/ رمضان/ 1433 هـ الموافق 23/7/2012م.

 

سنە قرارات مدنی