ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::855/ شهود/2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية

مبدء الحكم
يجوز سماع الشهود اذا كان الامضاء او بصمة الابهام قد وضحت بعض معالمها دون البعض الاخر استنادا لاحكام المادة 45 من قانون الاثبات.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا زلدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المحكمة قد اصدرت حكمها المميز بابطال الحكم الغيابي الصادر بالدعوى المرقمة 113/ب/2013 دون ان يقتصر هذا الابطال على حصة المعترضة في العقار الذي جرى تمليكه ذلك ان المدعي عليها الثانية (ث-م-ز) لم تعترض على الحكم المذكور وبالتالي لا ينسحب هذا الابطال على حصتها من العقار, كما ان المحكمة قد ابطلت الحكم الصادر بالدعوى المرقمة 1120/ب/2011 دون ان يكون موضوعا للدعوى المقامة وان ابطال الحكم الغيابي ليس له تاثير على القرار المشار اليه لانه فقط اعطى القوة التنفيذية له، كما انه يجوز سماع الشهود (الذين لهم علم بالسند وموضوعه فيما يتعلق باثبات الامضاء او بصمة الابهام وكذلك يجوز سماع الشهود اذا كان الامضاء او بصمة الابهام قد وضحت بعض معالمها دون البعض الاخر استنادا لاحكام المادة (45) من قانون الاثبات، اضافة الى ان هناك تناقض بين ماورد في حيثيات الحكم المميز زمحضر المرافعة ليوم 18/6/2014 ففي الوقت الذي ورد الحكم المميز ان المعترض عليه قد رفض تحليف المعترضة اليمين الحاسمة، فان محضر الحلسة اشر فيه الى قبول تحليف اليمين وتادية المعترضة لتلك اليمين، وحيث ان كل ما تقدم نواقص مؤثرة في صحة الحكم المميز قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم على ان يبقى الرسم تابعا للنتيدة وصدر الاتفاق في 30/شوال/1435هـ الموافق 26/8/2014.

 

سنە قرارات مدنی