ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::116/خدمة تقاعدية/2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا تعد الخدمة التقاعدية بعد سن 63 عاماَ خدمة تقاعدية استنادا الى احكام الفقرة 3 من المادة (15) من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 واحكام البند رابعا من المادة (5) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، قرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على الحكم المميز، فقد وجد أنه صحيح وموافق للقانون، حيث أن المعترض يطلب منحه الراتب التقاعدي عن خدماته المؤداة في المديرية العامة في المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة 3 وانه من مواليد 1/7/1940 ويكمل السن القانوني 63 سنة في 1/7/2003 واعتبر مستقيل لتركه الوظيفة وانقطاعه عن الدوام الرسمي في 29/3/1994 وتم اعادته الى الوظيفة في 14/5/2006 واحيل الى التقاعد بنفس امر التعيين وحيث أن الخدمة بعد 63 عام لا تعتبر خدمة تقاعدية استنادا الى أحكام الفقرة 3 من المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 واحكام البند رابعا من المادة 5 من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل لذا فأن اعادته الى الوظيفة بعد اكمال السن القانوني ولشهر واحد فقط هو التفاف على القانون ولخلق غطاء قانوني لاستحقاقه الراتب التقاعدي وليس لها سند من القانون لذا يكون ما انتهى اليه القرار المميز من رد اعتراض المعترض مستندا وحكم القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/ ربيع الأول/1435 هـ الموافق 29/1/2014م.

 

سنە قرارات مدنی