إذا تعلق النقص بالإجراءات الأصولية. يكون واجب الاتباع بحكم الفقرة (2) من المادة (125) من قانون المرافعات المدنية.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::108/اجراءات اصولية/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا تعلق النقص بالإجراءات الأصولية. يكون واجب الاتباع بحكم الفقرة (2) من المادة (125) من قانون المرافعات المدنية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ومضموناً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما والنظر فيهما سوية، ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح لمخالفته أحكام القانون. ذلك لأن المحكمة لم تتبع ما رسمه لها قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد 1511/ استئنافية منقول / 2010 وأصرت على حكمها المنقول الصادر بعدد 174/س/2009 وتاريخ 30/8/2010 دون أن تلاحظ أن إصرارها في غير محله ومخالف للقانون لأن قرار النقض المذكور يتعلق بالإجراءات الأصولية إذ تضمن لزوم قيام المحكمة بالاستعانة بخمسة خبراء من ذوي الاختصاص لتقدير التعويض الذي يستحقه المدعون وهو بالوصف المشار اليه واجب الاتباع بحكم الفقرة (2) من المادة (215) من قانون المرافعات المدنية وحيث لم تراع المحكمة ذلك مما أخل بصحة حكمها المميز عليه قرر نقضه وإعادة الدعوى للسير فيها وفق ما تقدم وفي ضوء ما جاء بقرار النقض المشار اليه على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 29/ محرم/ 1433 هـ الموافق 25/12/ 2011م.