اذا انتفع الشريك بالعين كلها في سكن او ايجار او غير ذلك وجب عليه أجر المثل لباقي الشركاء .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2769/اجر مثل/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا انتفع الشريك بالعين كلها في سكن او ايجار او غير ذلك وجب عليه أجر المثل لباقي الشركاء .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان دعوى المدعيتان مطالبة المدعى عليهم بأجر المثل عن سهامهن في العقارين المرقمين 14 و 14/1 المشيدين على القطعة المرقمة 7/124 مقاطعة 19 غزالية للفترة من 15/4/2005 ولغاية تاريخ اقامة الدعوى وان الدعوى جرت بحق المدعى عليهم غيابياً وان المحكمة اجرت الكشف على الدارين وتأيد لها بانهما مشغولين من قبل مستأجرين وان المحكمة ردت الدعوى بحجة انه كان على المدعيتين المطالبة بحصصهن من الاجر المسمى وليس اجر المثل وان هذا النظر من المحكمة قد جانب الصواب لانه لا يجوز المطالبة باجر المثل سواء شغله الشريك بنفسه او بواسطة الغير حيث نصت المادة (1063) من القانون المدني (يجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً ويجوز لكل منهم حق الانتفاع بحصته فاذا انتفع بالعين كلها في سكن او مزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه لهم اجر المثل على انه اذا اجر العين الشائعة باكثر من اجرة المثل وجب ان يعطي كل شريك حصته من الاجر المسماة) لذا كان على المحكمة ان تمضي بنظر الدعوى موضوعاً وذلك بانتخاب خبيراً او خبراء لتقدير ذلك الاجر بعد الاستيضاح من المستأجرين عن البدل الذي يدفع وتاريخ الاشغال وعلى ضوء ذلك تصدر المحكمة الحكم الذي يتراءى لها وفق القانون . ولما كانت المحكمة قد اصدرت حكمها المميز خلاف وجهة النظر المتقدمة مما اخل بصحته . لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 15/رمضان/1432 هـ الموافق 15/8/2011 .