ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::298/اعتراف/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا تعزز اعتراف المتهم في دور التحقيق بأدلة وقرائن قوية يكون اعترافه كافياً للتجريم والحكم وان رجع عن اعترافه امام المحكمة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الكرخ قضت بتاريخ 31/5/2010 وبالدعوى المرقمة 442/ج2/2010 بإدانة المتهم (ع) وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الارهاب وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت وتتلخص وقائع القضية على النحو الذي اظهرته وقائعها وظروفها تحقيقاً ومحاكمة انه بتاريخ الحادث المصادف 19/5/2008 وكان الوقت صباحاً خرج المجنى عليه (د) من داره الواقعة في منطقة ابي غريب وبسيارته نوع اوبل استرا قاصداً مقر عمله وفي هذه الاثناء تعرضت له مجموعة ارهابية مسلحة وقامت بإيقاف سيارته وانزلته منها واطلقت عليه النار وقتلته وسرقت سيارته وبالقرب من داره وبعد مضي ثلاث ساعات على الحادث ضبطت السيارة العائدة للمجنى عليه بحيازة المتهم (ع) بعد القبض عليه من قبل افراد الصحوة في منطقة عكركوف ولدى تدوين اقواله امام المحقق وقاضي التحقيق فقد اعترف بإرتكابه حادثة القتل مع المتهم المفرقة قضيته (ص) بذريعة ان المجنى عليه يعمل مع القوات الامريكية حيث انهما قاما بإيقاف سيارة المجنى عليه تحت تهديد السلاح ومن ثم اطلاق النار بواسطة مسدس كان بحوزته وسرقة سيارته وبنفس اليوم قاما بتنظيم عقد بيع وشراء في احدى معارض السيارات على اعتبار ان المتهم الهارب (ص) بائع وانه أي المتهم (ع) هو المشتري واثناء تنقله بالسيارة تم القبض عليه من قبل احدى سيطرات الصحوة وقد تعزز اعتراف المتهم الصريح بدوري التحقيق بأقوال المدعين بالحق الشخصي (أ) و (خ) و (ث) والشاهد (ف) وهو صاحب معرض السيارات ومحضر ضبط السيارة وجهاز الموبايل العائدة للمجنى عليه بحوزة المتهم ومحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث ومحضر كشف الدلالة وهي ادلة كافية ومقنعة لتجريم المتهم ويمكن الاطمئنان اليها في تأسيس الحكم وان رجوع المتهم عن اقواله امام المحكمة لا يقلل من كفاءة تلك الادلة وحيث ان المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الكرخ قد ذهبت الى ادانة المتهم (ع) وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الارهاب وحكمت عليه بموجبها بالاعدام شنقاً حتى الموت لذا تكون المحكمة في قراراتها قد راعت تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً قرر تصديقها لموافقتها للقانون بما في ذلك عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت المقضي بها على المدان المذكور والتي جاءت منسجمة ومتوازية مع ظروف الحادثة والدالة على الاستهانة والاسستخفاف بأرواح المواطنين واحلال كلمتي تجريم ومجرم بدلاً من ادانة ومدان ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 259/أ-1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 24/ربيع الثاني/1432هـ الموافق 29/3/2011م .

 

سنە قرارات مدنی