أذا باع المالك العقار وسجل باسم المشتري ومن ثم تم نزع ملكية هذا العقار من المشتري فليس للمالك الاول حق اقامة الدعوى لانه لم يعد صاحب حق عيني على العقار وتكون
|
إذا كان الحكم يناقض بعضه وتضمن أن المساحة المأخوذة تزيد على الربع القانوني ثم صدر الحكم في فقرته الحكمية خلاف ذلك وذكر أن الاستقطاع ضمن الربع القانوني وعدم وجود زيادة فيعتبر
|
إذا كانت الزوجة عراقية الجنسية و ديانتها مسيحية و الزوج مسلم أجنبي (تركي الجنسية) فأن محكمة البداءة للمواد الشخصية هي المختصة بنظر الدعوى استناداً للمادة (33) من قانون
|
إذا لم يتضمن طلب إعادة المحاكمة على احد الحالات المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية و التي وردت حصراً أو إذا لم يقدم الطلب ضمن المدة القانونية المنصوص
|
إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1198) لسنة 1977 المعدل على الورثة إضافة للتركة صحيح لأن أساس المطالبة هو التعهد الذي أبرمه
|
إن طلب استدعاء المُبلغ القضائي لأخذ إقراره عما ورد بالتبليغ الجاري من قبله لا تنضوي تحت أعمال الإجراء القضاء المستعجل المنصوص عليه في المواد من (141-150) من قانون
|
إن قانون مرافعات المدنية المعدل حدد في المادة (30/2001) منه الاختصاص المكاني (صلاحية المحكمة ) في القسام الشرعي والنظامي تصدره محكمة محل إقامة المتوفى ألدائمي
|
اعتذار نقابة المهندسين عن ترشيح الخبراء لا ينهض سببا لمصادرة حق المدعى عليه من طلب إجراء الكشف بمعرفة خمسة خبراء و بإمكان المحكمة انتخاب الخبراء من المسجلين
|
الطعن في الصلاحية المكانية للمحكمة بنظر الدعوى هو من حق الخصوم و ليس للمحكمة الحق بالإحالة من تلقاء نفسها كما أن قرار رفض الإحالة يكون قابلاً للتمييز بمقتضى أحكام المادتي
|
القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية المتعلقة بالطعن بالأحكام الخارجة عن اختصاصها ومن اختصاص محكمة التمييز لا تنتج أثراً قانونياً لأنه معدوم وأن الطعن التمييزي
|
امتناع المستخدم في محل المطلوب تبليغه عن التبليغ وقيام المبلغ بشرح ذلك على ورقة التبليغ ولصقها في باب المحل يجعل التبليغ صحيحاً ومستوفياً شروطه ، لأن إمتناع المستخدم
|
سلطة المحكمة في اصدار الاذن وفق أحكام المادة (149) من قانون المرافعات المدنية ليست مطلقة وأنما مقيدة في الحالات التي ينص عليها في القانون ومنها المداة (250) من
|
عند ترجيح حكمين منفذين في دائرة التنفيذ مكتسبين درجة البتات ومتناقضين صادرين في موضوع واحد وكان الخصوم أنفسهم أو كان احدهم طرفا في هذين الحكمين فيرجح الحكم السابق
|
عندما يتعذر على المحكمين القيام بالمهمة المكلفين بالمهمة فللمحكمة تطبيق أحكام المادة (274) من قانون المرافعات المدنية و تركه إلى هيئة الخبراء لتقديم تقريرهم بشأن موضوع
|
يجوز للمحكمة بناءاً على طلب المدعى إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى لصيانة حق الطرفين ( المادة 69 /2) من قانون المرافعات و إلزامه بما يتوجب عليه نتيجة قيامه بغصب
|
الأصل في اعتراض الغير أنه لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا رأت المحكمة أن التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضرراً جسيماً المادة (277/2) من قانون المرافعات المدنية .
|
الخطأ الجوهري في قرار المحكمتين او الإجراءات التي تؤثر في صحته يكون سببا لقيام المحكمة بإبطاله من تلقاء نفسها او بطلب من احد الخصوم عملاً بالمادة (273) من قانون المرافعات .
|
ان الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية تختص بتعيين المحكمة في حالة النزاع بين محكمتين بشأن الاختصاص وليس بين محكمة ولجنة التعويضات .
|