الأصل في اعتراض الغير أنه لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا رأت المحكمة أن التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضرراً جسيماً المادة (277/2) من قانون المرافعات المدنية .
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::106/اعتراض الغير/2007
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد –الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية.
مبدء الحكم
الأصل في اعتراض الغير أنه لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا رأت المحكمة أن التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضرراً جسيماً المادة (277/2) من قانون المرافعات المدنية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن ألتمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ,ذلك أن الأصل في اعتراض الغير انه لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا رأت المحكمة أن التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضرراً جسيماً (م 227/2)مرافعات مدنية ) ومثل ذلك لم تثبته وقائع الدعوى ولم يثبت أن المعترض اعتراض الغير شاغل للعقار ,ثم أن باستطاعته مقاضاة المتظلم من دعوى منع المعارضة إذا ما لحقه ضرر منها ,لذا كان يقتضي الاستجابة للتظلم وإلغاء قرار إيقاف التنفيذ المؤرخ 4/2/2007 المتظلم منه , وحيث أن القرار المميز قضى بغير ذلك قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيما على ضوئه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 15/صفر/1428 هـ الموافق 4/3/2007 م .