ابحث في الموقع

m-2006

العنوان
أذا كان موضوع الدعوى يتعلق بعقار ضمن منطقة إقليم كردستان وضمن أعمال بلدية إحدى محافظات الإقليم فأن وزارة البلديات والمديرية العامة للبلديات لا تكون خصما في الدعوى وعلى
إذا كان المدعى عليه لا تصلح خصومته في الدعوى فان طلب المدعي إدخال الخصم الحقيقي لا يعتبر من تلك الحقيقة شيئاً حيث لم تكن هناك خصومه ناقصة بالإمكان إكمالها
اعطاء المدعي لعنوان المدعى عليه الى المحكمة في الدعوى لتبليغه بصورة يخالف عنوانه الحقيقي يعتبر من صور الغش المنصوص عليها في المادة (196/1) من قانون المرافعات المدنية
صدور القرار من السلطة المختصة بحل الجمعيات والنقابات فأن ذلك يكون لحين انتخاب مجالس إدارات جديدة لتلك النقابات والجمعيات و بذلك يكون النقيب عن النقابة يتمتع بالشخصية
استعمال طرق الطعن يعتبر تنازلا عما سبقتها من طرق الطعن وفق المادة (177/2) من قانون المرافعات المدنية ويقصد بها طرق الطعن الاعتيادية دون الاستثنائية كإعادة المحاكمة أو اعتراض الغير.
ان اختصاصات رئاسة محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية محددة بالمادة (216) من قانون المرافعات المدنية وليس من بينها ترجيح الاحكام .
بعد نقض الحكم يتوجب على محكمة الموضوع تعيين يوم للمرافع و تبليغ أطراف الدعوى و لا يتم إبطال الدعوى دون وقوع التبليغ.
طلب ابطال عريضة الدعوى من اجراءات التقاضي ويعتبر الوكيل بالخصومة مخولاً دون حاجة الى تخويل موكله .
على المحكمة عند حضور أي من طرفي الدعوة في الدعوى الاعتراضية السير فيها واصدار حكم حاسم فيها دون ابطالها عملاً بالمادة (181) مرافعات مدنية.
قرار الحكم بتخلية عقار وفقاً لقانون إيجار العقار المصدق تمييزاً لا يقبل التصحيح عملاً بالمادة (22/1) من قانون إيجار العقار المعدل..
لا يجوز ترك الدعوى للمراجعة مرة ثانية لأنها تعتبر مبطلة بحكم القانون عملاً بأحكام المادة (54/3) من قانون المرافعات المدنية.
لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزاً.
يرد الطعن التمييزي شكلا إذا لم يدفع المميز الرسم القانوني للطعن التمييزي.