أذا كان موضوع الدعوى يتعلق بعقار ضمن منطقة إقليم كردستان وضمن أعمال بلدية إحدى محافظات الإقليم فأن وزارة البلديات والمديرية العامة للبلديات لا تكون خصما في الدعوى وعلى
|
إذا كان المدعى عليه لا تصلح خصومته في الدعوى فان طلب المدعي إدخال الخصم الحقيقي لا يعتبر من تلك الحقيقة شيئاً حيث لم تكن هناك خصومه ناقصة بالإمكان إكمالها
|
اعطاء المدعي لعنوان المدعى عليه الى المحكمة في الدعوى لتبليغه بصورة يخالف عنوانه الحقيقي يعتبر من صور الغش المنصوص عليها في المادة (196/1) من قانون المرافعات المدنية
|
صدور القرار من السلطة المختصة بحل الجمعيات والنقابات فأن ذلك يكون لحين انتخاب مجالس إدارات جديدة لتلك النقابات والجمعيات و بذلك يكون النقيب عن النقابة يتمتع بالشخصية
|
استعمال طرق الطعن يعتبر تنازلا عما سبقتها من طرق الطعن وفق المادة (177/2) من قانون المرافعات المدنية ويقصد بها طرق الطعن الاعتيادية دون الاستثنائية كإعادة المحاكمة أو اعتراض الغير.
|
ان اختصاصات رئاسة محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية محددة بالمادة (216) من قانون المرافعات المدنية وليس من بينها ترجيح الاحكام .
|
بعد نقض الحكم يتوجب على محكمة الموضوع تعيين يوم للمرافع و تبليغ أطراف الدعوى و لا يتم إبطال الدعوى دون وقوع التبليغ.
|
طلب ابطال عريضة الدعوى من اجراءات التقاضي ويعتبر الوكيل بالخصومة مخولاً دون حاجة الى تخويل موكله .
|
على المحكمة عند حضور أي من طرفي الدعوة في الدعوى الاعتراضية السير فيها واصدار حكم حاسم فيها دون ابطالها عملاً بالمادة (181) مرافعات مدنية.
|
قرار الحكم بتخلية عقار وفقاً لقانون إيجار العقار المصدق تمييزاً لا يقبل التصحيح عملاً بالمادة (22/1) من قانون إيجار العقار المعدل..
|
لا يجوز ترك الدعوى للمراجعة مرة ثانية لأنها تعتبر مبطلة بحكم القانون عملاً بأحكام المادة (54/3) من قانون المرافعات المدنية.
|
لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزاً.
|
يرد الطعن التمييزي شكلا إذا لم يدفع المميز الرسم القانوني للطعن التمييزي.
|