ابحث في الموقع

m-2015

العنوان
أن أبطال عريضة الدعوى لوجود نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شأنه أن يجهل المدعى عليه أو المحل المختار لغرض التبليغ أستناداً لأحكام المادة (50) من قانون ا
أن الحكم في الدعوى المتعلقة بالمطالبة برفع التجاوز عن العقار العائد الى مورث المدعي (المميز) لايتوقف على الفصل في موضوع الدعوى البدائية المتعلقة بمطالبة المدعى عليه
أن الطلب المستعجل تسري في شأنه إجراءات التقاضي المقررة في قانون المرافعات المدنية استنادا إلى الشطر الأخير من المادة 150من هذا القانون ، لذلك فأن الشروط الواجبة
أن القرارات التي تقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي هي القرارات المصدقة للحكم والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه أذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقاً لما
أن قرار رفض وقف السير في الدعوى وأعتبارها مستأخرة هو من القرارات الأعدادية التي تصدر أثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى التي لايجوز الطعن فيها ألا بعد صدور الحكم الحاسم
أن مدد الطعن بطريق التمييز بالنسبة لأحكام محاكم البداءة في دعاوى إزالة الشيوع في العقار هي عشرة أيام يبدأ سريانها من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو أعتباره مبلغاً، ويترتب
أن مـدة الطعن بطريق التمييز بالنسبة لأحكام محاكم البداءة في الأحكام الصادرة في دعاوى تخلية العقار الخاضع لأحكام قانون أيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل هي عشرة أيام
اذ تضمن طلب الكشف المستعجل من المحكمة أجراء الكشف المستعجل على العقار وتثبيت واقع حالة بمعرفة خبير مساح لغرض تعرف كل شريك في العقار على حصته وسهامه
اذا تضمن طلب الكشف المستعجل من المحكمة اجراء الكشف المستعجل على العقار تسلسل (59/3) مقاطعة (5) العوفية وتثبيت واقع حال تجاوز المطلوب الكشف المستعجل ضده
ان دعوى منع تعرض من دعاوى الحيازة التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز عملا بأحكام المادة 31/4 من قانون المرافعات المدنية وان مدة الطعن فيها عشرة أيام
ان رفض وكيل المدعي ادخال المرتزقة اشخاصاً ثالثة في الدعوى الى جانب المدعى عليه اكمالاً للخصومة فتكون الخصومة ناقصة فيها بارادة المدعي مما يحول دون امكانية الفصل
طلب الكشف المستعجل المتضمن انتداب الخبراء واجراء الكشف المستعجل على العقار وتقدير قيمة المشيدات على المساحة المتجاوز عليها البالغة (175م2) منه بغية الوصول
طلب الكشف المستعجل بأجراء الكشف المستعجل على جهاز قسطرة القلب العائد لشركة المميز عليه (المطلوب الكشف ضده) وتثبيت حالته الراهنة والأذن بالقيام بعملية نقل
على المحكمة التحقق من كل ما تضمنتها عريضة الاعتراض من اسباب ومنها الدفع بوفاة قسم من المدعى عليهم قبل اقامة الدعوى بسنوات وينبغي عليها التحقق من ذلك والتحقق فيما
ليس للمحكمة وصف الشريكة في المال الشائع بأنها (شخص ثالث) في الدعوى دون أن يسبق لها أو لوكيلها تقديم طلب لدخولها شخصآ ثالثا في الدعوى . ودون ان تقرر المحكمة
يكون التبليغ أعلاناً مخالفاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (21) من قانون المرافعات المدنية اذا تم قبل التحقق من عنوان المدعى عليه الصحيح ويترتب عليه عيب في التبليغ و نقص
أغفال المميز ذكر جميع المميز عليهم بأسمائهم الصريحة الواردة في عريضة الدعوى و ذكره أسم واحد منهم مع أضافة كلمة وجماعته اليه دون ذكر أسمائهم جميعاً يجعل الطعن التمييزي واجب الرد.
أن الطعن بقرار تثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل المجدد يكون خلال مدة إعلان القرار استنادا لأحكام المواد 49 و50 من قانون التسجيل العقاري.
أن دعوى التمليك لا تقام على الورثة إضافة للتركة وإنما تقام عليهم بصفتهم الشخصية لان التركة لا تصلح أن تكون خصما للمدعين لان ملكية العقار تنتقل إلى المدعى عليهم بوفاة مورثهم.
ابطال عريضة الدعوى بناءآ على طلب وكيل المدعى عليه بعد تجاوز الوقت المحدد للمرافعة ومشارفة وقت الدوام الرسمي على الانتهاء يكون موافق للقانون .