أن أبطال عريضة الدعوى لوجود نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شأنه أن يجهل المدعى عليه أو المحل المختار لغرض التبليغ أستناداً لأحكام المادة (50) من قانون ا
|
أن الحكم في الدعوى المتعلقة بالمطالبة برفع التجاوز عن العقار العائد الى مورث المدعي (المميز) لايتوقف على الفصل في موضوع الدعوى البدائية المتعلقة بمطالبة المدعى عليه
|
أن الطلب المستعجل تسري في شأنه إجراءات التقاضي المقررة في قانون المرافعات المدنية استنادا إلى الشطر الأخير من المادة 150من هذا القانون ، لذلك فأن الشروط الواجبة
|
أن القرارات التي تقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي هي القرارات المصدقة للحكم والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه أذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقاً لما
|
أن قرار رفض وقف السير في الدعوى وأعتبارها مستأخرة هو من القرارات الأعدادية التي تصدر أثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى التي لايجوز الطعن فيها ألا بعد صدور الحكم الحاسم
|
أن مدد الطعن بطريق التمييز بالنسبة لأحكام محاكم البداءة في دعاوى إزالة الشيوع في العقار هي عشرة أيام يبدأ سريانها من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو أعتباره مبلغاً، ويترتب
|
أن مـدة الطعن بطريق التمييز بالنسبة لأحكام محاكم البداءة في الأحكام الصادرة في دعاوى تخلية العقار الخاضع لأحكام قانون أيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل هي عشرة أيام
|
اذ تضمن طلب الكشف المستعجل من المحكمة أجراء الكشف المستعجل على العقار وتثبيت واقع حالة بمعرفة خبير مساح لغرض تعرف كل شريك في العقار على حصته وسهامه
|
اذا تضمن طلب الكشف المستعجل من المحكمة اجراء الكشف المستعجل على العقار تسلسل (59/3) مقاطعة (5) العوفية وتثبيت واقع حال تجاوز المطلوب الكشف المستعجل ضده
|
ان دعوى منع تعرض من دعاوى الحيازة التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز عملا بأحكام المادة 31/4 من قانون المرافعات المدنية وان مدة الطعن فيها عشرة أيام
|
ان رفض وكيل المدعي ادخال المرتزقة اشخاصاً ثالثة في الدعوى الى جانب المدعى عليه اكمالاً للخصومة فتكون الخصومة ناقصة فيها بارادة المدعي مما يحول دون امكانية الفصل
|
طلب الكشف المستعجل المتضمن انتداب الخبراء واجراء الكشف المستعجل على العقار وتقدير قيمة المشيدات على المساحة المتجاوز عليها البالغة (175م2) منه بغية الوصول
|
طلب الكشف المستعجل بأجراء الكشف المستعجل على جهاز قسطرة القلب العائد لشركة المميز عليه (المطلوب الكشف ضده) وتثبيت حالته الراهنة والأذن بالقيام بعملية نقل
|
على المحكمة التحقق من كل ما تضمنتها عريضة الاعتراض من اسباب ومنها الدفع بوفاة قسم من المدعى عليهم قبل اقامة الدعوى بسنوات وينبغي عليها التحقق من ذلك والتحقق فيما
|
ليس للمحكمة وصف الشريكة في المال الشائع بأنها (شخص ثالث) في الدعوى دون أن يسبق لها أو لوكيلها تقديم طلب لدخولها شخصآ ثالثا في الدعوى . ودون ان تقرر المحكمة
|
يكون التبليغ أعلاناً مخالفاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (21) من قانون المرافعات المدنية اذا تم قبل التحقق من عنوان المدعى عليه الصحيح ويترتب عليه عيب في التبليغ و نقص
|
أغفال المميز ذكر جميع المميز عليهم بأسمائهم الصريحة الواردة في عريضة الدعوى و ذكره أسم واحد منهم مع أضافة كلمة وجماعته اليه دون ذكر أسمائهم جميعاً يجعل الطعن التمييزي واجب الرد.
|
أن الطعن بقرار تثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل المجدد يكون خلال مدة إعلان القرار استنادا لأحكام المواد 49 و50 من قانون التسجيل العقاري.
|
أن دعوى التمليك لا تقام على الورثة إضافة للتركة وإنما تقام عليهم بصفتهم الشخصية لان التركة لا تصلح أن تكون خصما للمدعين لان ملكية العقار تنتقل إلى المدعى عليهم بوفاة مورثهم.
|
ابطال عريضة الدعوى بناءآ على طلب وكيل المدعى عليه بعد تجاوز الوقت المحدد للمرافعة ومشارفة وقت الدوام الرسمي على الانتهاء يكون موافق للقانون .
|