ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::33/سلطة المحكمة/2007
جهة الاصدار::محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
سلطة المحكمة في اصدار الاذن وفق أحكام المادة (149) من قانون المرافعات المدنية ليست مطلقة وأنما مقيدة في الحالات التي ينص عليها في القانون ومنها المداة (250) من القانون المدني التي جازت اعطاء الاذن للدائن اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ولم يكن ضرورياً ان ينفذه بنفسه وتوقف المدين عن العمل.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث ان سلطة المحكمة بإصدار الاذن ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بالاحوال المنصوص عليها في المادة /250 مدني وهي الاساس القانوني لتطبيق المادة /149 مرافعات مدنية وان منح الاذن في المسؤولية العقدية في مضمار عقود مقاولات الالتزام بعمل حالة عدم قيام المقاول بتنفيذ التزامه بتوقفه عن العمل يتم أخذ اذن من المحكمة لاكماله على حساب المقاول وان طلب المميز غير مشمول بذلك لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 19/6/2007 م.

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: