إذا كانت الزوجة عراقية الجنسية و ديانتها مسيحية و الزوج مسلم أجنبي (تركي الجنسية) فأن محكمة البداءة للمواد الشخصية هي المختصة بنظر الدعوى استناداً للمادة (33) من قانون
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::259/جنسية/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كانت الزوجة عراقية الجنسية و ديانتها مسيحية و الزوج مسلم أجنبي (تركي الجنسية) فأن محكمة البداءة للمواد الشخصية هي المختصة بنظر الدعوى استناداً للمادة (33) من قانون المرافعات المدنية المعدل و تخرج عن صلاحية محكمة الأحوال الشخصية.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن المدعية (م.ي) أقامت الدعوى المرقمة 877/ش/2006 ضد المدعى عليه (أ.إ) أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكرادة تطلب فيها التفريق للضرر وان محكمة الأحوال الشخصية قررت في الجلسة المؤرخة 3/9/2006 إحالة الدعوى إلى محكمة بداءة الكرادة للمواد الشخصية حسب الاختصاص الوظيفي وان المحكمة الأخيرة قررت في الجلسة المؤرخة 17/10/2006 و بعدد 58/م/2006 رفض الإحالة و إعادة الدعوى إلى محكمتها للنظر فيها حسب الاختصاص الوظيفي لكون الزوجة المدعية مسيحية الديانة و الزوج المدعى عليه مسلم إلا أن محكمة الأحوال الشخصية, طلبت من محكمة التمييز الاتحادية بكتابها المرقم 877/ش/2006 في 9/11/2006 تعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى , و حيث أن المدعية عراقية الجنسية و مسيحية و أن المدعى عليه الزوج مسلم أجنبي تركي الجنسية فأن محكمة البداءة للمواد الشخصية في الكرادة هي المختصة بنظر الدعوى استنادا إلى أحكام المادة 33 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي نصت (( تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق , و تختص كذلك بنظر مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين و للأجانب اللذين يطبق عليهم من أحوالهم الشخصية قانون مدني و يكون حكمها فيما ذكر بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز)) لذلك قرر إحالة الدعوى إلى محكمة بداءة الكرادة للمواد الشخصية للنظر في الدعوى و حسمها وفق أحكام القانون و إشعار محكمة الأحوال الشخصية في الكرادة بذلك و صدر القرار بالاتفاق في 6/ربيع الأول/1428هـ الموافق 26/3/2007م.