ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::393/شخص ثالث/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
يجوز للمحكمة بناءاً على طلب المدعى إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى لصيانة حق الطرفين ( المادة 69 /2) من قانون المرافعات و إلزامه بما يتوجب عليه نتيجة قيامه بغصب العقار حيث يستوجب على الغاصب رد المغصوب إلى صاحبه مع اجر المثل عنه (المادة 197 من القانون المدني.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث أن الثابت من اضبارة الدعوى بأن العقار المرقم 70/3/ بتاوين و العائد إلى المميز عليها و حسب سنده العقاري و هو عبارة عن عمارة ذات عشرة طوابق و أن المميز (الشخص الثالث – المستأنف) شغل العقار المذكور بدون إذن أو موافقة المميز عليها مما يعد غاصبا له و حيث أن المغصوب أن كان عقاراً وجب رده مع اجر المثل عنه (م197) من القانون المدني, وحيث أن المحكمة و في اضبارة الكشف المستعجل رقم 12/كشف/2005 قد استعانت بثلاثة خبراء لتحديد الأجر الذي تستحقه المميز عليها بسبب إشغال المميز للعقار و أن الخبراء قدروا ذلك الأجر بمبلغ ثلاثمائة و اثنا عشر مليون دينار لما يتميز به العقار من موقع تجاري جيد و في وسط العاصمة وهي عمارة حديثة الطراز وان ذلك الأجر مناسب للأسعار السائدة و للمميزات الذي يتصف به العقار وان ذلك التقرير يصلح أن تتخذه المحكمة سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140) من قانون الإثبات , أما الدفع الذي أورده الوكيل وكيل المميز في مرحلتي الدعوى بداءة و استئنافاً و في لائحته التمييزية من أن موكله لا يصح خصماً للمميز عليها كون الدعوى قد أقيمت ابتداءاً على شخص وهمي فمن ملاحظة عريضة الدعوى يتضح بان المدعية كانت قد أقامت الدعوى على المدير العام لشركة ساندي كروب إضافة لوظيفته وبعد أن حضر وكيله و بناء على طلب وكيل المدعية قرر إدخال المدير المفوض لشركة ساندي للخدمات الأمنية و الحراسات العامة شخصاً ثالثاً في الدعوى إلى جانب المدعي عليه وان الشخص الثالث بعد قبوله طرفاً في الدعوى يحكم له أو عليه حيث نصت المادة 69/2 من قانون المرافعات المدنية (يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة إدخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها أو لصيانة حقوق الطرفين أو احدهما) و حيث أن الحكم المميز قضى بتأييد الحكم البدائي المستأنف المتضمن إلزام الشخص الثالث باجر الممثل وان ذلك الحكم له سند من القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالاتفاق في 24/صفر/1428هـ الموافق 13/3/2007م.

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: