ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::57/اختصاص/2007
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية المتعلقة بالطعن بالأحكام الخارجة عن اختصاصها ومن اختصاص محكمة التمييز لا تنتج أثراً قانونياً لأنه معدوم وأن الطعن التمييزي المقدم يبقى قائماً إلى نتيجة الفصل فيه من قبل محكمة التمييز وعند عدم تنفيذه ومضي المدة القانونية للتنفيذ الواردة في المادة (114) من قانون التنفيذ لا يجوز إقامة الدعوى لتأييد القرار لفقدانه قوته التنفيذية لأن أقامة مثل هذه الدعاوى تكون للقرارات المكتسبة الدرجة القطعية وهو ليس كذلك.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن طلب التصحيح واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً, ولدى النظر في موضوعه وجد أن طلب التصحيح أنصب على تصحيح القرار التمييزي المرقم 1906/1907/م2/2006 في 18/1/2006 الذي قرر توحيد الطعنين التمييزيين اللذان وقعا على الحكم البدائي الصادر في الدعوى المرقمة 263/ب/2005 بتاريخ 29/6/2005 والحكم البدائي الصادر في الدعوى المرقمة 940/ب/93 في 26/3/1996 وتضمن القرار التمييزي تصديق الحكم الصادر في الدعوى المرقمة 263/ب/2005 ورد الطعن التمييزي الواقع على الحكم الصادر في الدعوى المرقمة 940/ب/93 شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونية,ولدى الرجوع إلى اضبارة الدعوى المرقمة 263/ب/2005 وجد أن المدعي فيها طلب من محكمة بداءة الناصرية إصدار الحكم بتأييد الحكم البدائي الصادر منها بعدد 940/ب/93 شكلاً والصادر بتاريخ 26/3/1996 المصدق تمييزاً بقرار محكمة استئناف ذي قار بالعدد 173/ش/96 في 12/7/1996 والمكتسب درجة البتات لمضي مدة تزيد على سبع سنوات عليه وفقدان قوته التنفيذية وأن المحكمة عند طلب اضبارة الدعوى المرقمة 940/ب/1993 تبين أنها تعرضت مع أضابير الدعاوى وسجلات المحكمة للحرق نتيجة تعرض العراق للاحتلال وأسست حكمها المذكور على نسخة من الحكم الصادر في الدعوى التي أبرزها المدعي والمصادق عليها من المحكمة وعلى نسخة مصورة غير مصادق عليها من القرار التمييزي الصادر من محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بعدد 173/ت/96 في 12/7/1996 المصدق للحكم البدائي الذي قضى بإبطال تسجيل هبة الأسهم العائدة للمدعية (ك) وإعادة تسجيلها بإسمها وحيث تبين للهيئة الموسعة في محكمة التمييز فقدان اضبارة الدعوى المرقمة 940/ب/93 والاضبارة التمييزية المرقمة 173/ت/96 وإطلاع الهيئة الموسعة على صورة الحكمة الصادر في الدعوى 940/ب/93 بتاريخ 11/12/93 المتضمن رد دعوى المدعية وقد نقض الحكم المذكور بقرار محكمة التمييز المرقم 116/م2/94 في 24/7/1995 ثم أصدرت المحكمة حكمها المؤرخ 26/3/1996 بإبطال تسجيل هبة الأسهم العائدة للمدعية وإن محكمة استئناف ذي قار نظرت الطعن التمييزي وقررت تصديق الحكم البدائي رغم وجود قرار نقض تمييزي صادر في الدعوى من محكمة التمييز الذي أشارت إليه محكمة الاستئناف عند تصديقها الحكم البدائي ورغم أن الطعن التمييزي يخرج عن اختصاصها لذا فإن قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية المصدق للحكم البدائي والمرقم 173/ت/96 في 12/7/1996 يعد معدوماً ولا ينتج أثراً قانونياً ويكون الطعن التمييزي على الحكم البدائي المرقم 940/ب/93 ما زال قائماً مما يتوجب نظره والفصل فيه من محكمة التمييز وحيث يتعذر إجراء التدقيقات التمييزية على الحكم المذكور لفقدان الاضبارة وحيث أن الدعوى المرقمة 263/ب/2005 المحسومة في 29/6/2005 مؤسسة على الحكم المرقم 940/ب/93 الذي تبين من الأسباب المشار إليها أعلاه أنه لم يكتسب درجة البتات مما يقتضي رد الدعوى وحيث أن القرار التمييزي المطلوب تصحيحه قد أغفل تدقيق هذه الأسباب واستناداً لأحكام المادة 223 من قانون المرافعات المدنية قرر قبول تصحيح القرار التمييزي الصادر بعدد 1906/1907/م2/2006 في 18/1/2006 ونقض الحكم الصادر في الدعوى المرقمة 263/ب/2005 الصادر بتاريخ 29/6/2005 للأسباب المشار إليها أعلاه وحيث أن موضوعها مهيأ للفصل فيه واستناداً لأحكام المادة 214 مرافعات مدنية قررت الهيئة الموسعة رد الدعوى المذكورة وتحميل المدعي مصاريف الدعوى وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه المحامي (ح) مبلغاً قدره مائة دينار ونقض الحكم الصادر في الدعوى المرقمة 940/ب/1993 في 26/3/1996 لتعذر إجراء التدقيقات التمييزية لفقدان اضبارة الدعوى وبغية تكليف ورثة المدعية المتوفاة بتقديم ما لديهم من مستندات وأدلة لإثبات الدعوى بعد فتح اضبارة فرعية وإصدار حكم جديد وفق أحكام القانون يخضع لطرق الطعن المقررة قانوناً وإعادة التأمينات لطالب التصحيح وعلى أن يبقى الرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6/ربيع الأول/1428هـ الموافق 26/3/2007م.

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: