ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::171/تقرير/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
عندما يتعذر على المحكمين القيام بالمهمة المكلفين بالمهمة فللمحكمة تطبيق أحكام المادة (274) من قانون المرافعات المدنية و تركه إلى هيئة الخبراء لتقديم تقريرهم بشأن موضوع التحكيم و تفصل في الدعوى من قبلها مباشرة إذا كانت صالحة للفصل فيها معتمدة تقرير الخبراء سبباً للحكم عملاً بالمادة (140) من قانون الإثبات و لا يجوز لها أن تصدر الحكم عندئذ معتمدة على قرار المحكمين أو تعديله لان حكمها يكون بمنأى عن قرار المحكمين.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعنين التمييزين واقعان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً و لتعلقهما بحكم واحد قرر توحيدهما و نظرهما سوية و لدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح و مخالف للقانون , ذلك لان محكمة الاستئناف لم تتبع ما رسمه القرار التمييزي الصادر عن هذه الهيئة بالعدد 129/130 موسعة مدنية/2002 في 18/2/2002 بالشكل الصحيح و الذي تضمن وجوب إحالة الموضوع إلى المحكمين مجدداً للاستعانة بثلاثة خبراء من المختصين لبيان استحقاق الطرفين, إلا أن المحكمة قد استعانت من قبلها بثلاثة خبراء احتسبوا استحقاق كل طرف ثم أصدرت حكمها المميز بتصديق المحكمين في حين كان عليها في حالة تعذر قيام المحكمين بالمهمة المبينة بالقرار التمييزي فللمحكمة تطبيق أحكام المادة (274/مرافعات مدنية) و تركن إلى الخبراء ثم تفصل بالدعوى من قبلها مباشرة إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها مستندة في ذلك إلى تقرير الخبراء أن كان صالحاً لاعتماده سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140/إثبات) لا أن تصدق قرار المحكمين أو تعدله كما ذهبت إلى ذلك في حكمها المميز إذ انه في حالة الفصل بالنزاع من قبل المحكمة عملاً بأحكام المادة (274/مرافعات) فأن حكمها يكون بمنأى عن قرار المحكمين, كما وأنها لم تلاحظ أن الدعوى المقامة من قبل مؤسسة (عيسى رزق) الأردنية المرقمة 384/ب/2000 قد ردت بداءة و لم تطعن المؤسسة/ المدعي بذلك الحكم استئنافاً إذ حصل الطعن من قبل الخصم الآخر و بالدعوى الموحدة و بذلك تكون راضية بذلك الحكم , كما وان المحكمة أضافت إلى حكمها المميز فقرة تتضمن تمكين المنشأة العامة للماء و المجاري بالتصرف بالمعدات الموجودة في مقر الشركة المصنعة في خارج القطر فما جدوى ذلك بعد مرور أكثر من (15) سنة على إبرام العقد إذ كان على المحكمة أن تتقيد بما جاء بعريضة الدعوى و بنود العقد المبرم بين الطرفين, و حيث أن المحكمة أصدرت حكمها دون ملاحظة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه و إعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة و صدر القرار بالاتفاق في 6/ربيع الأول/1428هـ الموافق 26/3/2007م.

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: