ان رفض وكيل المدعي ادخال المرتزقة اشخاصاً ثالثة في الدعوى الى جانب المدعى عليه اكمالاً للخصومة فتكون الخصومة ناقصة فيها بارادة المدعي مما يحول دون امكانية الفصل
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::5//2015
جهة الاصدار::محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان رفض وكيل المدعي ادخال المرتزقة اشخاصاً ثالثة في الدعوى الى جانب المدعى عليه اكمالاً للخصومة فتكون الخصومة ناقصة فيها بارادة المدعي مما يحول دون امكانية الفصل في الدعوى ، وتكون واجبة الرد.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان المحكمة اتبعت قرار النقض الصادر من هذه الهيئة بالعدد 351/ت/ب/2014 في 29/9/2014 بما يتعلق بإكمال الخصومة في الدعوى بسؤالها وكيل المميز ( المدعي ) في الجلسة المؤرخة 19/10/2014 فيما أذا كان موكله يطلب إدخال المرتزقة اشخاصآ ثالثة في الدعوى إلى جانب المدعى عليه اكمالآ للخصومة ، فأعلن رفض موكله إدخالهم ، وبذلك استمر نقص الخصومة في الدعوى بإرادة المميز ( المدعي ) مما يحول دون أمكانية الفصل فيها ، لذلك أمست الدعوى واجبة الرد . وهذا ما انتهى أليه القرار المميز . عليه قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 22/ ربيع الأول/1436هـ الموافق 14/1/2015