أن الطعن بقرار تثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل المجدد يكون خلال مدة إعلان القرار استنادا لأحكام المواد 49 و50 من قانون التسجيل العقاري.
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::59//2015
جهة الاصدار::محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
أن الطعن بقرار تثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل المجدد يكون خلال مدة إعلان القرار استنادا لأحكام المواد 49 و50 من قانون التسجيل العقاري.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ أن رئيس لجنة تثبيت الملكية قاضي محكمة بداءة المدينة اصدر القرار المؤرخ في 3/11/2014 برفض طلب التسجيل المجدد المقدم من قبل ورثة ( ج. ص. ح ) كل من ( ك. و غ و ح و.... ) للعقار تسلسل 264 مقاطعة 24 والتي هي جزء من القطعة 1/1 الهوير استنادا إلى محضر تثبيت الملكية وقد أعلن القرار بنشره في صحيفتين محليتين بوقتين هما البرلمان الثقافي بالعدد 2124 في 21/12/2014 و العراق اليوم بالعدد 2255 في 21/12/2014 وان المميز طعن بالقرار بلائحته التمييزية المدفوع عنها الرسم بتاريخ 4/12/2014 . وحيث أن الطعن بقرار تثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل المجدد يكون خلال مدة إعلان القرار استنادا لأحكام المواد 49 و50 من قانون التسجيل العقاري . وحيث أن القرار صدر بتاريخ 3/11/2014 ونشر إعلان في صحيفتين محليتين بتاريخ 21/12/2014 وان الطعن التمييزي قدم بتاريخ 4/12/2014 أي انه قدم قبل الإعلان بالنشر خلاف لما أوجبه القانون . عليه قرر رد الطعن التمييزي شكلا وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 20/ ربيع الثاني /1436هـ الموافق 10/2/2015