اختصاص
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::51/اختصاص/2001
جهة الاصدار::محكمة تمييز اقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
اختصاص
نص الحكم
ان المدعي طالب في دعواه بمبلغ مائة دينار ودفع الرسم عنها على اساس المبلغ المذكور لذا فان محكمة الاسستئناف بصفتها التمييزية هي المختصة بالنظر في الطعن التمييزي عملا ً بأحكام المادة 34/2 من قانون المرافعات المدنية.