ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::1115/عقد باطل /2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان العقد باطلا ً فلا ينعقد ولا يغير الحكم أصلا ً ولايمنع ذلك من اعادة الحال بين المتعاقدين الى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان دعوى المدعي تضمنت طلب الزام المدعى عليه بتسليم السيارة المرقمة ( 13223- بغداد) نوع سوبر صالون موديل 1978 المباعة له بموجب عقد البيع المؤرخ 12/5/2007 وتحميله قيمة الاضرار التي لحقت بالسيارة جراء استخدامها طيلة المدة الماضية . وان المحكمة اصدرت حكمها المميز باعادة السيارة الى المدعي وقررت رد الطلب بخصوص قيمة الاضرار التي لحقت بالسيارة جراء استخدامها دون ان تتحقق عن عائدية السيارة فاذا كانت السيارة مسجلة في دائرة المرور باسم المدعي فيكون له الحق باعادتها كون العقد المبرم بين الطرفين عقدا باطلا وحيث ان العقد الباطل لاينعقد ولايغير الحكم اصلا ( م138 ) من القانون المدني الا ان ذلك لايمنع من اعادة الحال بين المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فيستعيد البائع البيع ويسترد المشتري الثمن اما اذا ظهر من ان السيارة مسجلة باسم شخص اخر غير المدعي فيتعين على المحكمة ادخال المالك المسجلة باسمه السيارة شخصا ً ثالثاً استنادا ً لاحكام المادة (69) من قانون المرافعات المدنية والسؤال منه فيما اذا كان موافق على تسليم السيارة للمدعي من عدمه وفي حالة موافقته تقرر المحكمة تسليم السيارة للمدعي على ان تحتفظ المحكمة للمدعي الحق بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بالسيارة بدعوى مستقلة ان كان لذلك بمقتضى قانوني ولما كانت المحكمة قد اصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2/صفر/1430 هــ الموافق 29/1/2009م.

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: