ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::128/تبليغ/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كان التبليغ باطلاً فأن الإجراءات المتخذة بالدعوى استناداً للتبليغ الباطل تعتبر باطلة مما يستوجب سماع البينة الشخصية ثانيةً.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية نظراً لمصادفة آخر يوم من مدة الطعن 25/10/2008 عطلة السبت لذا قرر قبوله شكلاً , ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون , وذلك إن محكمة الاستئناف لم تتبع قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 1246/1247/الهيئة الاستئنافية /العقار/2007 على وجه الدقة حيث ورد فيه بأن كافة الإجراءات المتخذة بالدعوى بناءً على التبليغ الذي عُـدَّ باطلاً بعد ورود الدعوى إلى محكمتها منقوضة بموجب قرار النقض 2038/ الهيئة الاستئنافية /العقار/2006 في 8/1/2006 تعد باطلة ايضاً لبنائها على تبليغ باطل ومن بين تلك الإجراءات سماع البينة الشخصية لإثبات اذن المميزة /المدعى عليها (أ) للمميز عليه زوجها (مطلقها حالياً) (ع) لاقامة المنشآت لا سيما ان تلك البينة استمعت في غياب المميزة مما كان يتعين على محكمة الاستئناف بعد سماعها البينة المدعى عليها (المميزة) بشأن دفعها باقامة المنشآت موضوع النزاع من مالها الخاص ان تكلف المميز عليه / المدعي بإحضار بينة للشخصية لاثبات اذن المميزة وقيامها بالصرف على اقامة المنشآت من ماله الخاص وتكون تلك البينة من بين العاملين في البناء في حينه قدر الامكان للوصول إلى الحقيقة ثم تمارس صلاحيتها بترجيح احد البينتين وتعتبر الخصم الآخر عاجزاً عن إثبات دعواه أو دفعه وتمنحه حق تحليف خصمه اليمين وليس للمحكمة صرف النظر عن استماع بينة جديدة للمدعي بناء على طلبه باكتفائه بالبينات المستمعة سابقاً للأسباب المتقدمة , وبما أن محكمة الاستئناف لم تراع ما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة , وصدر القرار بالاتفاق في 3/صفر/1430 هـ الموافق 29/1/2009 م.

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: