ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::3919/خصومة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
القاصر الذي تجاوز سن الحضانة لا تقام الدعوى نيابة عنه الاّ من قِِبل وصي مؤقت لأغراض الخصومة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية. قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون. ذلك لان محكمة الموضوع قبلت دعوى المدعية عن ابنها (م) رغم كونه تولد 1/1/1993 وانه متجاوز سن الحضانة بتاريخ إقامة الدعوى إذ إن خصومة المذكورة غير موجهة (المادة 306/3 من قانون المرافعات المدنية) مما كان الواجب رد الدعوى ما لم يدخل المذكور شخصاً ثالثاً في الدعوى وعن طريق وصي مؤقت لأغراض الخصومة في الدعوى المنظورة. وكون الصفة (الخصومة) من النظام العام )المادة 80 مرافعات مدنية( قرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة إلى محكمتها للسير بها وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 27/ذي الحجة/ 1429 هـ الموافق 24/12/2008 م.

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: