استئخار الدعوى يتم في حالة كون الحكم فيها يتوقف على الفصل في موضوع آخر قائم فعلاً وحسمه يؤثر في مصير الدعوى ولا يجوز استئخارها على أمر قد يقع أو لا يقع.
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::2/استئخار/2009
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
استئخار الدعوى يتم في حالة كون الحكم فيها يتوقف على الفصل في موضوع آخر قائم فعلاً وحسمه يؤثر في مصير الدعوى ولا يجوز استئخارها على أمر قد يقع أو لا يقع.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لحكم القانون حيث أن استئخار الدعوى يتم في حالة كون الحكم فيها يتوقف على الفصل في موضوع آخر حينئذ تقرر المحكمة استئخارها أي لا بد أن يكون هناك أمر قائم فعلاً وان حسم ذلك الأمر يؤثر في مسار ومصير الدعوى المنظورة. أما إذا لم يكن هناك أمر قائم فعلاً فلا يجوز للمحكمة اتخاذ قرار باستئخار الدعوى لان هذا الأمر قد يقع وقد لا يقع عليه فأن وجهة نظر المحكمة في استئخار هذه الدعوى لحين صدور تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء تتضمن تسجيل الأملاك الخاصة بالعسكريين والشهداء لم تكن صحيحة حيث إن أمر صدور التعليمات قد يقع وقد لا يحدث وبالتالي لا جدوى من استئخار الدعوى والانتظار لحين صدور التعليمات والتي من المحتمل أن لا تصدر وبالتالي تبقى الدعوة معلقة على أمر مجهول. عليه وللأسباب المتقدمة قرر نقض قرار محكمة بداءة بعقوبة المميز وإعادة الاضبارة لمرجعها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 7/محرم/1430 هـ الموافق 4/1/2009م.