ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::534/ابطال/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ابطال اللائحة الاستئنافية مشمول باحكام المادة (216) مرافعات وتكون مدة الطعن في قرار الابطال سبعة أيام.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة استئناف كربلاء قررت بتاريخ 22/12/2008 وبالدعوى المرقمة 5/س/2008 ابطال اللائحة الاستئنافية استنادا لاحكام المادة 54/3 من قانون المرافعات المدنية وان المميز طعن بذلك القرار ودفع الرسم عنه بتاريخ 15/1/2009. ولما كانت مدة الطعن التمييزي سبعة ايام استنادا لاحكام المادة (216) من قانون المرافعات المدنية. فيكون ذلك الطعن مقدما خارج المدة القانونية. ولما كانت مدد الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن عملا باحكام المادة (171) من قانون المرافعات المدنية . لذا قرر رد الطعن التمييزي شكلا وتحميل المميز رسم التمييز. صدر القرار بالاتفاق في 10/صفر/ 1430هــ الموافق 5/2/2009م.

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: