أذا خَلتْ عريضة الدعوى عن المطالبة بحق للمدعي , ولم تكن تتضمن أسم المحكمة المقامة فيها الدعوى فلا يجوز قبولها , وتكون واجبة الرد قانوناً.
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::2634/الدعوى/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
أذا خَلتْ عريضة الدعوى عن المطالبة بحق للمدعي , ولم تكن تتضمن أسم المحكمة المقامة فيها الدعوى فلا يجوز قبولها , وتكون واجبة الرد قانوناً.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون وذلك لأن المحكمة لم تلاحظ أن المميز عليها/المدعية لم تطلب في عريضة دعواها الحكم بإلزام المميز/المدعى عليه بشئ لها وحيث أن المحكمة مقيدة بعريضة الدعوى أما مسألة طلب وكيل المميز عليها/المدعية في محضر الجلسة 1/7/2007 الحكم لموكلته بالأثاث الزوجية المبينة تفاصيلها وأقيامها في القائمة المرفقة بعريضة الدعوى فان هذا الطلب لايغير من الأمر بشئ مادامت إن عريضة الدعوى جاءت خالية من طلب الحكم بأي شئ لذلك فأن المحكمة قد حكمت في الدعوى دون طلب المميز عليها/المدعية لذلك كان المقتضى على المحكمة الحكم برد الدعوى لأن عريضتها لم تتضمن الحكم بشئ هذا من جهة ومن جهة أخرى وجد أن عريضة الدعوى لم تكن مشتملة على أسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها كما توجبه المادة 46/1 من قانون المرافعات المدنية لذلك كان المقتضى عدم قبول عريضة الدعوى مالم يذكر فيها أسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها وحيث أن المحكمة لم تلاحظ ذلك مما أخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لأتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 8/رمضان/1429 هـ الموافق 8/9/2008 م.