الحيوانات لا تعتبر من مفردات الاثاث الزوجية وبالتالي فان محكمة الاحوال الشخصية غير مختصة بنظر المطالبة بها وعليها احالة الدعوى الى المحكمة المختصة.
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::3734/اثاث زوجية /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الحيوانات لا تعتبر من مفردات الاثاث الزوجية وبالتالي فان محكمة الاحوال الشخصية غير مختصة بنظر المطالبة بها وعليها احالة الدعوى الى المحكمة المختصة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون وذلك لان المميز عليها / المدعية طالبت في عريضة دعواه باثاث بيتية بالاضافة الى مواشي ( بقرة وثور ) وحيث ان المواشي لا تعتبر من مفردات الاثاث البيتية لذلك فان محكمة الاحوال الشخصية لا تكون مختصة بنظر بهذه المواشي عملا ً بحكم المادة ( 300) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث اذا كانت عريضة الدعوى تشتمل على نوعين من المطالبة احدهما يقع من ضمن اختصاص المحكمة النوعي والاخر يقع خارج اختصاصها النوعي فان المقتضي على المحكمة ان تكلف المدعى بحصر دعواه باحد الطلبين وطلب ابطال النظر عن الاخر فاذا حصر المدعى دعواه بالطلب الذي يقع من ضمن اختصاص المحكمة تمضي المحكمة بنظر الدعوى بعد ان تقرر ابطال عريضة الدعوى بالنسبة الى المطالبة التي تخرج عن اختصاصها النوعي اما اذا طلب المدعى حصر دعواه بالمطالبة التي تقع خارج المحكمة النوعي فقرر المحكمة في هذه الحالة احالة الدعوى الى المحكمة المختصة بنظرها نوعيا ً بعد ان تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى عن المطالبة التي تقع من اختصاصها النوعي وحيث ان المحكمة نظرت الدعوى وحسمتها دون ان تلاحظ ما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 12/ ذي القعدة /1429 هـ الموافق 10/11/2008م.