بيع المدعي سهامه في العقار بعد اقامة دعوى رفع التجاوز يجعل المدعي فاقدا ً لحق الخصومة مما يوجب ردها.
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::111/رفع تجاوز/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
بيع المدعي سهامه في العقار بعد اقامة دعوى رفع التجاوز يجعل المدعي فاقدا ً لحق الخصومة مما يوجب ردها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة الاستئناف لم تتحقق من الدفع الذي اورده وكيل المميز بالفقرة الرابعة من لائحته الاستئنافية وكرره في ضبط الجلسة المؤرخة 19/10/2008 رغم اهميته اذ دفع بخصومة المميز عليها بالدعوى عند قوله من ان المدعية وبعد اقامة الدعوى باعت سهامها في القطعة وبالتالي وعند ثبوت هذا الدفع فان خصومتها بالدعوى اصبحت غير متوجهة مما كان يتعين على المحكمة طلب اخر صورة قيد القطعة او سؤال التسجيل العقاري عما اذا كانت المدعية لا تزال تملك سهامها في القطعة من عدمه ولما كانت المحكمة لم تراع ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا ً للنتيجة اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 16/ محرم/1430 هـ الموافق 13/1/2009م.