الحكم الصادر من محكمة البداءة بدرجة أولى لايقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة مادام الطعن فيه بطريق الأستئناف جائزاً.
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::992/إعــادة محـاكمــة/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
الحكم الصادر من محكمة البداءة بدرجة أولى لايقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة مادام الطعن فيه بطريق الأستئناف جائزاً.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز برد دعوى المدعي وجد أنه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة ذلك أن الحكم المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة الصادر بالدعوى البدائية المرقمة 529/ب/2008 في 16/6/2008 كان قد صدر من محكمة بداءة الفلوجة بدرجة أولى قابلاً للأعتراض والأستئناف والتمييز وحيث أن الحكم الصادر من محكمة البداءة بدرجة أولى لايقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة مادام الطعن فيه بطريق الأستئناف جائزاً (المادة 197 من قانون المرافعات المدنية) فكان على المحكمة أن تقضي برد الدعوى للسبب المذكور وحيث أن الدعوى أنتهت بالرد لغير السبب المذكور لذا يكون الحكم المميز موافق للقانون فقرر تصديقه من حيث النتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 4/ذي الحجة/1429 هـ الموافق 1/12/2008 م.