ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::2053/إعادة محاكمة /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الطعن بعدم صحة التبليغ بالحكم الغيابي لاتخول المدعى عليه اقامة دعوى اعادة المحاكمة وانما له حق الاعتراض على الحكم الغيابي مادام يدعي انه لم يتبلغ بالحكم الغيابي.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك لعدم توفر سبب من اسباب اعادة المحاكمة اذا كان بامكان طالب اعادة المحاكمة الاعتراض على الحكم الغيابي طالما انه يطعن في اجراءات التبليغ وانه جرى على خلاف القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية وان انتهت مدة الطعن على وفق التبليغ المطعون فيه وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز / الموسعة المدنية/ وبقرارها العدد 48/موسعة مدنية/2005 في 24/4/2006 لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير بها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 10/شعبان /1429 هـ الموافق 11/8/2008 م.

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: