ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::1885/شخص ثالث /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ليس للمحكمة من تلقاء نفسها ادخال شخص ثالث في الدعوى اكمالاً للخصومة وان حقها ينحصر في ادخال الشخص الثالث للاستيضاح منه فقط.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المحكمة قد ردت دعوى المدعي قبل أستكمال تحقيقاتها حيث لوحظ بأن المحكمة أدخلت وزارة المالية شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المدعى عليهم دون طلب من احد الطرفين . ولما كانت صلاحية المحكمة بأدخال الشخص الثالث لغرض الاستيضاح منه أستنادا لاحكام المادة ( 69/4 ) من قانون المرافعات المدنية ولكون الدعوى تتعلق بأشخاص محجوزة اموالهم أستنادا لاحكام قرار مجلس الحكم رقم 88 لسنة 2003 لذا كان على المحكمة السؤال من المدعي عما أذا كان يطلب أدخال وزارة المالية الى جانب المدعى عليهم فأذا وافق على ذلك تكلفه برفع الرسم القانوني المترتب على دخول الشخص الثالث وتستمع الى اقوال ممثله ومن ثم تصدر الحكم الذي يتراءى لها وفق القانون ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وأعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2/ شعبان /1429 هــ الموافق 4/8/2008 م .

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: