ان الخصومة من الحق العام وعلى المحكمة ان ترد الدعوى قبل الدخول في أساسها استناداً للمادة 80 من قانون المرافعات المدنية.
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::2387/خصومة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان الخصومة من الحق العام وعلى المحكمة ان ترد الدعوى قبل الدخول في أساسها استناداً للمادة 80 من قانون المرافعات المدنية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث ان خصومة المدعين للمدعي غير متوجهة كون التجاوز واقع ان صح على الطريق العام وان مديرية الطرق والجسور هي الخصم في الدعوى وحيث ان الخصومة من النظام العام على المحكمة ان ترد الدعوى قبل الدخول في اساسها المادة 80 من قانون المرافعات المدنية فان الحكم الصادر برد الدعوى جاء تطبيقاً سليماً للقانون قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/ ذي القعدة / 1429 هــ الموافق 2/11/2008 م .