ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::15/استئخار دعوى/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
نقض الحكم المميز بسبب الأجراءات يكون واجب الإتباع فأن تعذر على المحكمة تنفيذ ما ورد من أجراءات في قرار النقض لأسباب أمنية فليس لها أن تحسم هذه الدعوى قبل القيام بهذه الأجراءات وأنما عليها أستئخار الدعوى الى حين تحسن الظروف الأمنية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لأن محكمة الأستئناف تعذر عليها إتباع قرار النقض التمييزي الصادر بعدد 670/الهيئة الأستئنافية-عقار/2006 في 18/4/2006 بأجراء الكشف على القطعة موضوع الدعوى والأستماع الى بينة المدعي موقعياً سواءاً كان من قبلها مباشرة أو عن طريق الإنابه بسبب سوء الظروف الأمنية السائدة في المنطقة وحيث أن الأستماع الى البينة موقعياً له من أهمية في تقرير مصير الدعوى لذلك كان يقتضي على المحكمة وأستناداً لأحكام المادة (83) من قانون المرافعات المدنية إستئخار الدعوى لحين تحسن الظروف الأمنية بحيث تسمح للمحكمة الأنتقال الى موقع القطعة والأستماع الى بينة المدعي موقعياً ولما كانت المحكمة أغفلت ماتم مما أخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وأعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 20/محرم/1429هـ الموافق 28/1/2008 م.

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: