ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::199/توحيد دعويين/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كانت المدعية قد أقامت دعوى سابقة بالموضوع ذاته ولا زالت قيد المرافعة , ثم أقامت دعوى ثانية بالمال ذاته , فعلى المحكمة أن لا تهمل الدعوى الأولى وتحسم الدعوى الثانية وإنما عليها أن توحد الدعويين وفقا لنص المادة (76/2) من قانون المرافعات المدنية , وتصدر حكما واحدا ً فيهما .

نص الحكم
ادعى وكيل المدعية المميز عليها (ح) لدى محكمة بداءة غماس بان المدعى عليه (المميز ) (أ) هو ابن زوج المدعية المرحوم (ر) الذي وافاه الأجل في 4/12/2004 وان مورث المتداعيين قد ترك مبلغا من المال في مصرف الرافدين فرع غماس وقد قام المدعى عليه باستلام المبلغ ولم يدفع للمدعية ما يصيبها من حصتها في تركة مورثها من المبلغ أعلاه و حسب القسام الشرعي وقد كانت حصة المدعية (مليون ومائتان وسبعة وعشرون ألف دينار حسب ما هو مثبت في مصرف الرافدين فرع غماس لذا طلب دعوة المدعي عليه للمرافعة والحكم لموكلته بالمبلغ المطالب به أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 6/2/2007 وبعدد 19/ ب / 2007 حكما غيابيا قابلا للاعتراض والاستئناف والتمييز يقضي بإلزام المدعى عليه (المميز ) أن يؤدي للمدعية (المميز عليها ) مبلغا مقداره (مليون ومائتان وسبعة وعشرون ألف دينار وعن حصتها من أموال مورثها المتوفى (ر) المودعة في مصرف الرافدين فرع غماس وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لوكيل المدعية المحامي عماد احيال مبلغ (150) مائة وخمسون ألف دينار اعترض وكيل المدعى عليه على القرار الغيابي المذكور طالبا جرحه وإبطاله بعريضة المؤرخة 28/8/2007 فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 31/10/2007 وبعدد 19 / ب / اعتراضية / 2007 حكما حضوريا يقضي برد اعتراض المعترض (المميز ) شكلا ً لوقوعه خارج المدة القانونية وتأييد الحكم البدائي وتحميل المعترض الرسوم والمصاريف استأنف المدعى عليه / المعترض / القرار المذكور طالبا فسخه بلائحة وكيله المؤرخة 14/11/2007 أصدرت محكمة استئناف الديوانية بتاريخ 31/12/2007 وبعدد 202/ س / 2007 حكما حضوريا يقضي بفسخ الحكم البدائي الغيابي تعديلا ً وإلزام المستأنف بتأديته إلى المستأنف عليها مبلغا قدره ( مليون ومائتان وسبعة وعشرون ألف دينار وعن حصتها من أموال مورثها المتوفى والمودعة في مصرف الرافدين فرع غماس وتحميله الرسوم والمصاريف بضمنها أتعاب محاماة وكيل المستأنف عليها المحامي (ع) وقدرها (خمسون ألف دينار ) ولعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور ميزه طالبه نقضه بلائحة وكيله المؤرخة 28/1/2008 .

القرار :

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان هذه الدعوى المرقمة 19/ ب / 2007 المقامة بتاريخ 18/1/2007 والمستأنفة بالعدد 202/ س / 2007 سبقتها دعوى أقيمه من نفس أطرافها وبذات موضوعها وكانت بالرقم 101/ ب / 2006 المقامة بتاريخ 9/4/2006 والمستأنفة بالعدد 177/ س / 2007 وحيث فات على محكمة البداءة توحيد الدعويين استنادا ً لأحكام المادة 76/2 من قانون المرافعات المدنية الواجبة التطبيق في مثل هذه الحالة وبما أن الاستئناف بنقل الدعوى بالحالة التي كانت عليها قبل الاستئناف كان يقتضي على محكمة الاستئناف توحيد الدعويين تطبيقا ً للمادة المشار إليها تم اتخاذ القرار بفسخ الحكم البدائي المستأنف الصادر في الدعوى المتأخرة المرقمة 19/ ب / 2007 المقامة بتاريخ 18/1/2007 والمستأنفة بالعدد 202 / س/ 2007 وذلك استنادا ً لأحكام المادة 76/1 من قانون المرافعات المدنية وإبطال عريضتها والسير بالدعوى الأخرى المرقمة 101/ ب / 2006 والمستأنفة بالعدد 177 / س /2007 وحسمها وفقا للقانون وبما أن محكمة الاستئناف لم تراع وجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحة الحكم المميز عليه قرر نقضه وإعادة الاضبارة للسير فيها وفق ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 13 / ربيع الأول / 1429 هــ الموافق 20/3/2008 م.

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: