لا يجوز ترك الدعوى للمراجعة مرة ثانية لأنها تعتبر مبطلة بحكم القانون عملاً بأحكام المادة (54/3) من قانون المرافعات المدنية.
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::230/ترك الدعوى/2006
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف واسط /الاتحادية الهيئة التمييزية
مبدء الحكم
لا يجوز ترك الدعوى للمراجعة مرة ثانية لأنها تعتبر مبطلة بحكم القانون عملاً بأحكام المادة (54/3) من قانون المرافعات المدنية.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية قرر قبولها شكلاً و لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح و مخالف للقانون لان الدعوى تركت للمراجعة بتاريخ 13/8/2006 ثم تركت مرة أخرى للمراجعة بتاريخ 18/9/2006 خلافا لاحكام المادة 54/3 من قانون المرافعات المدنية التي لا تجيز ترك الدعوى للمراجعة اكثر من مرة واحدة و تعتبر الدعوى تبعا لذلك مبطلة بحكم القانون إلا أن المحكمة لم تلتفت لذلك و أصدرت بتاريخ 18/10/2006 قرارها بأبطال عريضة الدعوى خلافا لما تقدم بيانه و حيث أن القرار غير صحيح و مخالف للقانون قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق ما تقدم و صدر القرار بالأكثرية في 13/شوال/1427 هـ الموافق 5/11/2006م.