إذا لم تحدد المحكمة ساعة معينة لحضور المرافعة فعليها انتظار أطراف الدعوى إلى نهاية الدوام الرسمي .
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::270/وقت المحاكمة/2005
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية /بصفتها التمييزية.
مبدء الحكم
إذا لم تحدد المحكمة ساعة معينة لحضور المرافعة فعليها انتظار أطراف الدعوى إلى نهاية الدوام الرسمي .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أن الإبطال في الساعة الحادية عشر غير صحيح طالما المحكمة في جلسة 31/10/2005 عندما أجلت المرافعة إلى 9/11/2005 لم تحدد ساعة للمرافعة وان وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته حضر في جلسة 9/11/2005 أمام المحكمة الساعة الحادية عشر كما هو مؤشر فكان على المحكمة أن لا تبطل الدعوى إلا في نهاية الدوام الرسمي طالما لم يتم تحديد ساعة معينة للمرافعة . ولما كانت المحكمة قد سارت خلاف ذلك قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز خاضعا للنتيجة وصدر القرار باتفاق في 14/شوال/1426هـ الموافق 16/11/2005م.