القرارات التمييزية الصادرة نتيجة طعن تمييزي واقع خارج المدة القانونية تكون في حكم العدم.
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::53/المدة القانونية للحكم/2005
جهة الاصدار::: محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
القرارات التمييزية الصادرة نتيجة طعن تمييزي واقع خارج المدة القانونية تكون في حكم العدم.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن المدعي بالدعوى البدائية المرقمة 528/ب/2004 (م) قدم طلباً مؤرخ في 29/3/2005 ذكر فيه أن الهيئة المدنية الأولى في محكمة التمييز نظرت الطعن التمييزي المقدم من قبل المدعى عليه بشأن الحكم الصادر بالدعوى المذكورة ونقضت الحكم رغم أن الطعن التمييزي كان واقع خارج المدة القانونية ولدى جلب الدعوى من محكمتها وجدت هذه الهيئة أن الحكم البدائي كان قد صدر حضورياً بتاريخ 25/7/2004 وإن الطعن التمييزي قدم بتاريخ 5/10/2004 فيكون الطعن التمييزي واقع خارج المدة القانونية ولما كانت مدد الطعن بالأحكام والقرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها أو تجاوزها سقوط الحق في الطعن عملا بأحكام المادة 171 من قانون المرافعات المدنية وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد الطعن التمييزي لتعلق ذلك بالنظام العام وكان الأجدر بالهيئة المدنية الأولى في محكمة التمييز أن تقضي برد الطعن التمييزي شكلاً بدلاً مما ذهبت إليه في قرارها التمييزي المرقم 1559/م1/2004 في 27 /12/2004 والذي نقضت فيه الحكم البدائي المميز رغم وقوع الطعن خارج المدة القانونية كما وان الهيئة المدنية الثانية بقرارها ألتصحيحي المرقم 402/م2/2005 في 22/2/2005 لم تتدارك الخطأ الذي وقعت فيه الهيئة المدنية الأولى وإنما قضت برد طلب التصحيح شكلا لكونه واقع على قرار تمييزي منقوض وليس مصدق للحكم ولما كانت تلك القرارات التمييزية تعتبر لا قيمة قانونية لها وتعتبر بحكم القرارات المعدومة لكونها اتخذت على ضوء طعن تمييزي يعتبر من حقوق الطعن الساقطة بمقتضى أحكام المادة 171 من قانون المرافعات التي سبقت الإشارة إليها وعليه فان الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز تعتمد طلب التصحيح المقدم والذي رد شكلا باعتباره قراراً معدوماً ولا يعتد به قانوناً- ولما كان الطعن التمييزي كان واقع خارج المدة القانونية- لذا قرر رد الطعن التمييزي المؤرخ 5/10/2004 شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية واعتبار جميع القرارات والإجراءات المتخذة بعد صدور القرار التمييزي المرقم 1559/م1/2004 في 27/12/2004 لا قيمة قانونية لها وصدر القرار بالاتفاق في 17/ربيع الثاني /1426هـ الموافق 25/5/2005م.