ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::738/تمييز حكم/1980
جهة الاصدار::محكمة التمييز

مبدء الحكم
ليس للمدعي الذي لم يميز الحكم الذي اغفل الفصل في جزء من المدعى به أن يقيم دعوى ثانية بالجزء المذكور.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المميز صحيح ذلك أن المميزة سبق لها أن أقامت الدعوى البدائية المرقمة 750 –ب- 1974 بداءة الكرخ على نفس المميز عليه-المدعى عليه- طالبة فيها الحكم بمبلغ 894/742 دينارا منها 700 دينار عن قيمة الأضرار الحاصل في الدار موضوع الدعوى و 494/32دينار عن أجر مثل فوات المنفعة لنفس الدار من 27-9-1973 و لغاية 26-5-1974 و 400/5 دينار عن مصاريف الكشف المستعجل وان محكمة البداءة أصدرت قرارها المؤرخ 21-3-1976 اتباعا لقرار النقض وحكمت بإلزام المميز عليها بمبلغ 700 دينار عن الأضرار الحاصلة في الدار و صدق القرار المذكور بقرار محكمة التمييز المرقم 884-م3-1976 في 21-10-1977 و حيث أن محكمة البداءة لم تحكم بالمبلغ 414/37 دينارا عن اجر مثل ذوات المنفعة ولم تحكم برده كذلك وحيث أن المدعي لم يميز في حينه هذه الفقرة وان قرار الحكم اكتسب الدرجة القطعية تمييزا تكون أقامته لهذه الدعوى مرة أخرى غير جائزة قانونيا لان الدعوى لا تقام مرتين و يكون الحكم المميز القاضي برد الدعوى لهذا السبب و موافق للقانون قرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالاتفاق في 28-10-1980.

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: