مضي سنتين على الفقدان في حوادث الارهاب ولم يعرف مصير المفقود خلالها يعد سببا كافيا للحكم بوفاة المفقود وعملا باحكام المادة 93/ ثالثا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 باعتباره فقد في ظروف يغلب معها الهلاك .
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::19/الهيئة العامة /2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
مضي سنتين على الفقدان في حوادث الارهاب ولم يعرف مصير المفقود خلالها يعد سببا كافيا للحكم بوفاة المفقود وعملا باحكام المادة 93/ ثالثا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 باعتباره فقد في ظروف يغلب معها الهلاك .
نص الحكم