كون الزوج مدين للدولة او لشخص او حتى لو كان قد صدر بحقه مذكرة قبض عن جريمة لا تمنعه من ارسال النفقة لزوجته او لاولاده ان اراد ذلك وحسنت نيته.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::1131/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاحادية
مبدء الحكم
كون الزوج مدين للدولة او لشخص او حتى لو كان قد صدر بحقه مذكرة قبض عن جريمة لا تمنعه من ارسال النفقة لزوجته او لاولاده ان اراد ذلك وحسنت نيته.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون لان الثابت من التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع بان تعذر الحصول على النفقة من المميز عليه لتهربه من انظار الشرطة لذا فان شروط الفقرة (8) من المادة الثالثة والاربعين/اولا متحققة في الدعوى اما ما ساغته محكمة الموضوع من كون المميز عليه تغيب واختفى بسبب مشغولية ذمته لبعض الاطراف ومطالبتهم له فان ذلك اجتهاد ليس في محله لان كون الزوج مدين للدولة اولشخص او حتى لوكان قد صدر بحقه مذكرة قبض عن جريمة لاتمنعه من ارسال النفقة لزوجته او لاولاده إن اراد ذلك وحسنت نيته وحيث إن عدم مراعاة ذلك قد اخل بصحة الحكم المطعون فيه 0لـذا قـرر نقضة واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقـدم على إن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة صدر القرار بالاتفاق في 15/جمادي الاخرة/1438هـ الموافـق 14/3/2017م