ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::253/الهيئة الموسعة المدنية/2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تختص محكمة الاحوال الشخصية بنظر الدعوى المقامة من احد الزوجين ضد الاخر بشان الاثاث الزوجية ، اما الدعوى التي يقيمها احد الزوجين على غير زوجة فتختص بها محكمة البداءة – ذات الاختصاص العام – ولو كان موضوعها يتعلق باثاث الزوجية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المدعية اقامت الدعوى ضد والد زوجها/ اضافة للتركة مدعية غصبها لاثاثها الزوجية وان محكمتي البداءة والاحوال الشخصية في البياع قد تنازعتا بشأن مدى اختصاصهما بنظر الدعوى، ولدى امعان النظر في ذلك.. تبين ان الفقرة 2 من المادة 300 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلة بموجب قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 2001 عقدت الاختصاص لمحكمة الاحوال الشخصية لنظر الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية وقد استقر قضاء هذه المحكمة على اختصاص محكمة الاحوال الشخصية بنظر الدعوى المقامة من احد الزوجين ضد الآخر بشأن تلك الاثاث، اما الدعوى التي يقيمها احد الزوجين على غير زوجه، فتختص بها محكمة البداءة- ذات الاختصاص العام- ولو كان موضوعها يتعلق باثاث زوجية، ولما كانت الدعوى المنظورة مقامة بين شخصين لا تربطهما علاقة زوجية لذا تكون محكمة بداءة البياع هي المختصة بنظرها فقرر ارسال اضبارة الدعوى اليها للفصل فيها وفق احكام القانون والاشعار الى محكمة الاحوال الشخصية في البياع بذلك، استناداً للمادة (13/أولاً-ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل، وصدر القرار بالاتفاق في 21/شوال/1437هـ الموافق 26/7/2016م.

 

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: