ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::1435/حجز احتياطي/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
أتعاب المحاماة تعتبر من الديون غير مستحقة الأداء فلا يمكن وضع الحجز الاحتياطي بموجبها إلا إذا صدر حكما قضائيا بمقدارها واكتسب الحكم درجة البتات

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك لأن الحجز الاحتياطي موضوع التظلم عن حق غير ثابت اذ ان المادة 231 من قانون المرافعات المدنية تقضي بأن لكل دائن بيده سند رسمي او دعاوى بدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر امراً من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على اموال مَدنيه المنقولة والعقارية الموجودة لديه او لدى شخص ثالث وحيث ان المطالبة بأتعاب المحاماة لا تدخل ضمن ما تقدم ويعتبر الحق المطالب به غير مستحق الاداء لذا يكون قرار قبول التظلم ورفع الحجز الاحتياطي منسجما وحكم المواد 230-240 من القانون المذكور انفا لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 24/ربيع الاول/1432هـ الموافق 27/2/2011م .

 

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: