حكم نفقة الزوجة لا يسقط بحكم التفريق وإنما يتوجب إصدار حكم بإسقاط النفقة
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::218/نفقة/2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية
مبدء الحكم
حكم نفقة الزوجة لا يسقط بحكم التفريق وإنما يتوجب إصدار حكم بإسقاط النفقة
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقعاً ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند اليها ذلك ان اعلام الحكم المنفذ في الاضبارة التنفيذية يبقى قائما ومعتبراً وان ابراز حكم التفريق القضائي لايكفي لوحده لاسقاط النفقة وانما ينبغي على المدين في هذه الحالة ان يراجع المحكمة المختصة ويستحصل على حكم باسقاط نفقة الزوجة (الدائنة) لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 6/شوال/1431 هـ الموافق 15/9/2010 م .