ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::1043/طلاق تعسفي/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
يتخذ سبب إيقاع الطلاق معيارا ً لتحديد نسبه التعسف للحكم بالتعويض .

نص الحكم
ادعت المدعية لدى محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية أن المدعى عليه هو مطلقها بموجب القرار المرقم 2169 / ش/ 2006 في 8/10/2006 والصادر من هذه المحكمة المذكورة ولكون القرار المذكور قد صدر بدون أسباب شرعيه أو قانونية توجب الطلاق لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي و تحميله المصاريف . أصدرت المحكمة المذكورة 1200 / ش/2007 وتاريخ 27/1/2008 حكما حضوريا يقضي بإلزام المدعى عليه احمد كامل احمد بتأديته إلى المدعية تعويضا عن الطلاق التعسفي مبلغا قدره (000/880/2) مليونين وثمنمائة و ثمانون ألف دينار أي بواقع قدره مائة وعشرون ألف دينار شهريا لمدة 24 شهرا مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف طعن وكيل المدعى عليه بالحكم طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 5/2/2008.

القرار :

ــــــــــــــــ / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك لان الواجب تكليف المميز / المدعى عليه إثبات دفعة بجلسة يوم 15/11/2005 عن سبب إيقاع الطلاق وعلى ضوء تحديد نسبة تعسف المميز / التي على أساسها يحسب التعويض , كما كان الواجب تكليفه إثبات دفعة الوارد بمحضر جلسة يوم 29/10/2007 وعما إذا كانت المميز عليها طرفا في هذا الاتفاق وعند عجزه منحه حق توجيه اليمين الحاسمة للميز عليها . وإصدار الحكم على ضوء ذلك لذا قرر نقضه وإعادة الاضبارة إلى محكمتها للسير بها وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق استنادا ً لأحكام المادة 210/3 من قانون المرافعات المدنية في 3 / ربيع الأول 1429 هــ الموافق 10/3/2008 م.

 

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: