لا يمكن اثبات عقد الزواج بالاستماع الى شهادة امراتين على انفراد لان ذلك يعد خلافاً للقواعد المقررة للاستماع الى شهادة النساء في المسائل الخاصة بالحل والحرمة
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::557/شهادة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يمكن اثبات عقد الزواج بالاستماع الى شهادة امراتين على انفراد لان ذلك يعد خلافاً للقواعد المقررة للاستماع الى شهادة النساء في المسائل الخاصة بالحل والحرمة
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون وذلك لان المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الاصولية في الدعوى وصولاً الى الحكم العادل والصحيح فيها اذ ان من شروط دعوى اعتراض الغير على الحكم ان يكون الحكم المعترض عليه متعدياً الى المعترض اعتراض الغير او ماساً بحقوقه طبقاً لاحكام المادة 224/1 من قانون المرافعات المدنية لذلك كان المقتضى على المحكمة تكليف المعترض اعتراض الغير بتقديم القسام الشرعي الخاص بمورثه ومورث شقيقه المتوفى الذي حكم بتصديق زواجه من المميز عليها المعترض عليها اعتراض الغير بموجب الحكم المعترض عليه في هذه الدعوى وهو والدها وكذلك تكليفه تقديم القسام الشرعي الخاص بوفاة والدتهم فاذا تبين للمحكمة في القسامين ان الحكم المعترض عليه اعتراض الغير متعدياً الى المميز / المعترض اعتراض الغير او ماساً بحقوقه تنظر في الدعوى موضوعاً وتفصل فيها طبقاً لاحكام الشرع والقانون مع مراعاة ان اسباب الترجيح للبينات الشخصية المقدمة من الطرفين وترجيح شهود المميز عليها على شهود المميزة في اثبات الزواج المدعى به لا سند له من الشرع والقانون لان المحكمة لم تلاحظ انها استندت في اثبات الزواج المدعى به في حكمها المعترض عليه اعتراض الغير في هذه الدعوى على شهادة شاهدتين استمعت لاقوالهن على انفراد خلافاً للقواعد المقررة للاستماع الى شهادات النساء في المسائل الخاصة بالحل والحرمة بالاضافة الى ذلك ان هذه القواعد لا تجيز اثبات واقعة الزواج بشهادات النساء حصراً لذلك فان المتعين على المحكمة تكليف وكيل المميز عليها بتقديم بينة شخصية اضافية ما دام ان الامر يتعلق باثبات واقعة تتعلق بالحل والحرمة وهذا لا يخل بحق المميز باحضار بينة شخصية اخرى لاثبات وقوعه بشأن الادعاء عملاً بحكم المادة 80 من قانون الاثبات لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 10/ربيع الثاني /1429 هـ الموافق 16/4/2008 م .