ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::1100/الاقرار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يملك الوكيل حق الإقرار بالحقوق الشخصية البحتة دون تفويض خاص بذلك

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون , ذلك لان الواجب استجواب أطراف الدعوى حول موضوعها , إذ إن وكيل المدعى عليها والشخص الثالث لا يملك حق الإقرار بالحقوق الشخصية البحتة دون تفويض خاص ((المادة 52/2 من قانون المرافعات المدنية )) ومن ثم إصدار الحكم على ضوء ذلك , لذا قرر نقضه وإعادة الاضبارة إلى محكمتها للسير بها وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز للنتيجة , وصدر القرار بالاتفاق استنادا ً لأحكام المادة 210/3 من قانون المرافعات المدنية 18 / ربيع الأول /1429 هــ 25/3/2008 م .

 

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: