ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::1542/نفقة الصغير/1981
جهة الاصدار::محكمة التمييز

مبدء الحكم
لا تسقط نفقة الصغير إذا تنازلت عنها أمه ضمن بدل المخالصة الجارية مع أبيه لان تلك النفقة حق شخصي للصغير لا يسقط بإسقاط أمه له.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن المعترض قد بين في عريضة الاعتراض أن الحكم الغيابي مخالف للشرع والقانون وأوضح في الجلسة 28 -5- 1980 قصد موكله من مخالفة الحكم الغيابي للشرع والقانون بان المعترض عليها قد أسقطت النفقة المحكوم بها لولدها عند المخالعة بينهما لذا فان عريضة الاعتراض مشتملة على سبب للاعتراض وحيث أن نفقة صغير والدته عن هذا الحق الشخصي أو إسقاطه ويبقى حق شخصي له على والده المدعي فلا يصح التنازل عن حق الصغير بالنفقة على والده قائما حتى لو وقع مثل هذا التنازل .لذا فان الحكم الغيابي الصادر بنفقة الصغير عمار على والده المعترض صحيح مما يقتضي تأييده ورد الاعتراض وحيث أن الحكم المميز قد انتهى برد الاعتراض وتأييد الحكم الغيابي لذا قرر تصديقه من حيث النتيجة ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 27 رجب لسنة 1401 هـ الموافق 31 -5 – 1981.

 

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: