إذا ادعى المدعون بأن المدعى عليه مستأجر للعقار موضوع الدعوى و عجزوا عن إثبات هذا الادعاء بعد إنكار الشاغل كونه مستأجرا و طلبوا تحليفه اليمين الحاسمة فحلفها وردت دعواهم
|
الإنذار المسير إلى المستأجر الممتنع عن تسديد بدل الإيجار يجب ان يسير له بعد مرور السبعة أيام المنصوص عليها في المادة (17/1) من قانون أيجار العقار المعدل ولا يجوز تيسيره
|
العقار الموقوف يتم تأجيره بالمزايدة العلنية وفقا لأحكام قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 966 ونظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم 45 لسنة 1969 وان إشغال المستأجر
|
إذا ثبت أن المأجور متخذاً لأغراض السكن فتطبق أحكام قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل ولا تطبق أحكام القانون المدني.
|