الإنذار المسير إلى المستأجر الممتنع عن تسديد بدل الإيجار يجب ان يسير له بعد مرور السبعة أيام المنصوص عليها في المادة (17/1) من قانون أيجار العقار المعدل ولا يجوز تيسيره
نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::73/انذار/2007
جهة الاصدار::رئاسة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
الإنذار المسير إلى المستأجر الممتنع عن تسديد بدل الإيجار يجب ان يسير له بعد مرور السبعة أيام المنصوص عليها في المادة (17/1) من قانون أيجار العقار المعدل ولا يجوز تيسيره قبلها كما يجب ان تحدد فيه الأشهر المطالب بتسديد بدلات الإيجار عنها وعند عدم توفر ذلك يعتبر الإنذار غير مستوفيا لشروطه .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون إذا ان الأساس الذي اعتمدت عليه المدعية في دعواها لتخلية المأجور من المدعى عليه هو الإنذار المرقم 37/2007 والمؤرخ 1/3/2007 المسير من قبلها للمدعى عليه وحيث ان هذا الإنذار شابته عيوب جعلته غير مستوفي لشروطه القانونية اذا انها لم تحدد فيه أسماء الأشهر المطالب بتسديدها ثم انها سيرته للمدعى عليه في 1/3/2007 وتبلغ به بنفس اليوم وهذا غير جائز حيث ان الإنذار يجب ان يوجه بعد مرور سبعة ايام من تاريخ استحقاق قسط الإيجار وليس في الأيام الأولى قبل انقضاء السبعة أيام إضافة الى انها طالبت المدعى عليه ( المستأجر ) بدفع الاجره خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ الإنذار خلافا للقانون الذي حدده بثمانية أيام لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق 2/جماد الأول /1428 هـ الموافق 17/6/2007 م .