ابحث في الموقع

نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::93/الأوقاف/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
العقار الموقوف يتم تأجيره بالمزايدة العلنية وفقا لأحكام قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 966 ونظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم 45 لسنة 1969 وان إشغال المستأجر للعقار بعد انتهاء مدة الإيجار يكون دون مسوغ قانوني .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون , ذلك ان محكمة الاستئناف لم تتبع قرار النقض التمييزي المرقم 985 / الهيئة الاستئنافية /العقار / 2006 في 22/6/2006 حيث ان العقار الموقوف يتم تأجيره بالمزايدة العلنية وفقا لأحكام قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 966 ونظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم 45 لسنة 969 لاسيما ان عقد الإيجار الذي يتمسك المميز عليه / المدعي / به كانت مدته قد انتهت بتاريخ 31/12/998 قبل إقامة دعواه البدائية المستأنف حكمها بالاضبارة المميز حكمها لذا يكون إشغاله للعقار بعد ذلك دون مسوغ قانوني , ونظرا لعدم مراعاة محكمة الاستئناف لذلك مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج أعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية في 8/ ذي الحجة /1428 هجرية الموافق ليوم 17/12/2007 ميلادية .

ترتيب القرارات ايجار العقار حسب السنة: