إذا ثبت أن المأجور متخذاً لأغراض السكن فتطبق أحكام قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل ولا تطبق أحكام القانون المدني.
نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::31/اغراض السكن/2007
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد- الرصافة الاتحادية/الهيئة التمييزية.
مبدء الحكم
إذا ثبت أن المأجور متخذاً لأغراض السكن فتطبق أحكام قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل ولا تطبق أحكام القانون المدني.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي استند إليها حيث ثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة البداءة أن المعترض (المدعى عليه) قد استأجر الشقة من مورث المعترض عليهم (المدعين) لأغراض السكن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1997. وثبت للمحكمة من الكشف الموقعي الذي أجرته على الشقة أنها متخذة بالفعل لأغراض السكن وبذلك فإن المأجور يخضع لأحكام قانون إيجار العقار النافذ رقم (87) لسنة 1979 النافذ وبما أن دعوى التخلية لم تكن مؤسسة على أي سبب من أسباب التخلية المنصوص عليها في القانون المذكور فإنه يتوجب الحكم بردها وإبطال الحكم الغيابي وهو ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/ذي الحجة/1427هـ الموافق 18/1/2007م.