ان المحكمة بعد ان قضت باطفاء حق التصرف قررت الاشعار الى ملاحظية التسجيل العقاري بتسجيل المساحة المطفأ حق التصرف فيها باسم الجهة طالبة الاطفاء (شركة نفط الجنوب)
|
ايقاع الحجز على ممتلكات المدين لا يحقق التوازن المطلوب في مصلحة الطرفين طالما المدين مستمر بتسديد الدين الذي بذمته من خلال استقطاع خمس الراتب .
|
لا يجبر الشريك على البقاء في الشيوع الا بمقتضى نص او شرط .
|
لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا ولا يسري على ما سبق استنادا للمادة 129 من الدستور العراقي والمادة (1) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 .
|
اذا نفذ احد طرفي العقد التزامته العقدية كاملة فيستحق المبلغ الوارد في العقد لان العقد شريعة المتعاقدين ولا تنفذ بحقه القرارات الصادرة من الجهات المعنية لدائرة الطرف الاخر .
|
اذا ثبت للمحكمة تاشير قرار الحكم المطلوب تجديده في سجل الاساس وسجل الاعلام وتحققت من سبب عدم تنفيذه فعليها اصادار الحكم بالتجديد
|
وقف إجراءات التنفيذ يكون وفق احد الأسباب التي وردت في المادة 53 تنفيذ ولم يكن بينها بسبب الوضع الاقتصادي او الامني
|
يبلغ المدين بالإحالة القطعية واداء الدين خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الا سُجل باسم المشتري استناداً لأحكام المادة 92/ ثالثا من قانون التنفيذ
|
لا يجوز الحجز على سلف تمويل المشروع المتعاقد عليه لان في ذلك تعطيل لمشروع عام
|
أجاز القانون احضار المدين جبراً وان كان موظفاً .
|